الشيخ محمد إسحاق الفياض
409
منهاج الصالحين
( مسألة 1233 ) : لو قلع عين شخص وادّعى انها كانت قائمة لا تبصر ، وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية . الثالث : الأنف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ، ففيه الدية كاملة ، وفي قطع روثته نصف ديته . ( مسألة 1234 ) : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل إنها نصف الدية وقيل ربع الدية ، والصحيح انها ثلث الدية . الرابع : الأذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها . الخامس : الشفتان وفيها الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية على الأظهر ، وما قطع منها فبحسابهما .